تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
96
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ( 30 ) وعقيب الاحتلام ( 31 ) قبل الغسل . نعم ، لا بأس بأن
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 254 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 119 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 119 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 2 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام 7 : 412 / 1646 ؛ وسائل الشيعة 20 : 120 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 139 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 70 ، الحديث 1 . ( 6 ) . الفقيه 3 : 404 / 4412 .